الإمام أحمد بن حنبل
13
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
--> أبي سليم وجابر بن يزيد الجعفي ، عن أبي الزبير ، عن جابر . وجابر الجعفي والليث ضعيفان . قال ابن عدي : وهذا معروف بجابر الجعفي ، عن أبي الزبير ، يرويه عنه الحسن بن صالح ، إلا أن إسحاق بن منصور السلولي ويحيى بن أبي بكير رويا عن الحسن بن صالح ، عن ليث وجابر فجمعا بينهما . وأخرجه الدارقطني 402 / 1 ، والطبراني في " الأوسط " ( 7899 ) ، والبيهقي في " القراءة " ( 346 ) من طريق سهل بن العباس المروزي ، عن إسماعيل ابن علية ، عن أيوب السختياني ، عن أبي الزبير ، عن جابر . قال الدارقطني : وسهل ابن العباس ، متروك . وأخرجه البيهقي في " القراءة " ( 347 ) و ( 348 ) من طريق ابن لهيعة ، عن أبي الزبير ، عن جابر . وابن لهيعة سيئ الحفظ ، وفي إسناده أيضاً محمد بن أشرس ، وهو متروك الحديث . وأخرج نحوه الطحاوي 228 / 1 ، والدارقطني 327 / 1 ، والبيهقي في " القراءة " ( 349 ) من طريق يحيى بن سلام ، عن مالك بن أنس ، عن وهب بن كيسان ، عن جابر ، أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : " كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج ، إلا أن يكون وراء إمام " . وقال الدارقطني : يحيى بن سلام ضعيف ، والصواب موقوف . ثم ساقوه من طرق أخرى عن جابر موقوفاً . قلنا : وهو في " الموطأ " 84 / 1 عن وهب بن كيسان ، عن جابر موقوفاً ، وإسناده صحيح . وأخرجه البيهقي من طريقه في " السنن " 160 / 2 . قال البيهقي : هذا هو الصحيح عن جابر من قوله غير مرفوع ، وقد رفعه يحيى بن سلام وغيره من الضعفاء عن مالك ، وذاك مما لا يحل روايته على طريق الاحتجاج به ، وقد يشبه أن يكون مذهب جابر في ذلك ترك القراءة خلف الإمام فيما يجهر فيه بالقراءة دون ما لا يجهر ، فقد روى يزيد الفقير عن جابر قال : كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة ، وفي